الجمعة، 10 يونيو 2022

 هل شركتك خاضعة لضريبة القيمة المضافة؟

تعرّف على الأفعال الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة التي قد تعرّضك للمساءلة الجزائية في حال قيامك بها أو امتناعك عنها:

 

مضى عامٌ على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان، وهي الضريبة التي تفرض على عمليتيّ استيراد وتوريد السلع أو الخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، ففي عملية الاستيراد تفرض الضريبة على القيمة الجمركية للبضاعة -المحددة وفقا لقانون الجمارك الموحد- مضافا إليها أي ضرائب أو رسوم أخرى تكون مستحقة على استيراد السلع، أما في عملية التوريد فتفرض ضريبة القيمة المضافة على المورّد عن عملية التوريد بنسبة ٥٪ ومن ثم تفرض على المصنع عن مرحلة التصنيع بنسبة ٥٪ ومن ثم تفرض على البائع عن مرحلة البيع بالتجزئة بنسبة ٥٪ ومن ثم يتحمل المستهلك القيمة الاجمالية عن جميع تلك المراحل إضافة إلى نسبة ٥٪ المفروضة عليه.

 

ويفرض قانون ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات في السلطنة أن تسجل لدى "جهاز الضرائب" كشركة خاضعة للضريبة، ويكون التسجيل إلزاميا على الشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها - خلال أي شهر من السنة المالية - مبلغ (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال عماني أو تجاوزته في نهاية السنة، في حين يكون التسجيل اختياريا إذا قلت قيمة التوريدات عن ذلك المبلغ.

 

وإذا كانت شركتك التي تديرها خاضعة لضريبة القيمة المضافة ومسجلة لدى "جهاز الضرائب" فإن هنالك بعض الأفعال التي إذا ما قمت بها أو امتنعت عنها فقد تعرضك للمساءلة الجزائية فتواجه عقوبة السجن أو الغرامة بعد مثولك أمام المحكمة الجزائية، إلا أن الأمر الذي سيطمئنك هو أن هذه المساءلة الجزائية لا يمكن رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات بشأنها لدى الادعاء العام إلا بناء على طلب من "رئيس جهاز الضرائب"، الذي يملك -دائما- الحق في التصالح معك في الجرائم المشار إليها في قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى، ولكن هذه المصالحة لها مقابل مالي بحيث ستلزمك بسداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المحكوم بها. كما يجوز لرئيس جهاز الضرائب -عوضا عن تحريك الدعوى العمومية- أن يفرض عليك جزاءات إدارية (غرامة إدارية) من غير محاكمة، ويمكنك التظلم منها وفق الاجراءات المنصوص عليها في لائحة قانون ضريبة القيمة المضافة.

وبالحديث عن العقوبات المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة فهناك جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (١,٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجرائم أخرى أشدّ يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما عن الأفعال التي قد تعرضك للمساءلة الجزائية والمحاكمة فهي كالآتي:

·      الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (١,٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1.   امتناع شركتك عمدا عن تحديد "الشخص المسؤول" أمام جهاز الضرائب:

الشخص المسؤول وفقا لتعريفات قانون ضريبة القيمة المضافة هو أي شخص يرتبط بشركتك الخاضعة للضريبة بأي علاقة، ويحل محلها في تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها بمقتضى القانون، ويمكن أن يكون هذا الشخص هو أنت مالك الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الشريك، أو المدير المسؤول، وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس أو التصفية يكون الشخص المسؤول هو الحارس القضائي، أو مدير التفليسة، أو المصفي، حيث يجب أن يمثل شركتك الخاضعة للضريبة شخص طبيعي يمكن التعامل والتفاوض معه، ويجب على شركتك الخاضعة للضريبة أن تحدد لدى "جهاز الضرائب" الشخص المسؤول عنها، ولو أن شركتك امتنعت عن تحديد الشخص المسؤول الذي يمثلها أمام الجهاز وتبيّن أن هذا الامتناع كان مقصودا منك فإن هذا التصرف يعتبر جريمة قد تواجه معها عقوبة السجن أو الغرامة.

2.   امتناع الشخص المسؤول عن شركتك عمدا عن إخطار الجهاز، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما:

إذا ما قمت بتحديد الشخص المسؤول عن شركتك الخاضعة للضريبة أمام "جهاز الضرائب"، فإن قانون ضريبة القيمة المضافة يمنع هذا الشخص المسؤول من البقاء خارج أراضي السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الجهاز بذلك، والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه، وسوف يواجه الشخص المسؤول عقوبة السجن أو الغرامة في حال امتناعه عمدا عن إخطار "الجهاز" وتحديد شخص مسؤول بديل.

والغاية من تجريم هذا الامتناع تكمن في أن الشخص المسؤول يمثل شركتك الخاضعة للضريبة عن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها والتي تنتج عنها أموالا مستحقة للدولة بحيث يكون هذا الشخص مسؤولا عن تقديم الاقرارات الضريبية كل (٣ أشهر)، كما يكون هذا الشخص موجودا وحاضرا في حال استدعائه من قبل "جهاز الضرائب"، لذلك يجب على الشخص المسؤول أن يخطر "الجهاز" في حالة مغادرته السلطنة لأكثر من (٩٠ يوما) ويضمن تعيين شخص آخر بديلا عنه بموافقة "الجهاز" لضمان وجود شخص مسؤول بشكل مستمر في السلطنة ممثلا عن الشركة. 

3.   امتناع الشخص المسؤول عن شركتك عمدا عن الحضور بناء على طلب جهاز الضرائب:

عندما يتطلب الأمر فإنه يحق لجهاز الضرائب طلب حضور الشخص المسؤول عن شركتك الخاضعة للضريبة في الوقت والمكان المحددين وذلك لمناقشته فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة للضريبة، أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة، وفي حال امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور فإن ذلك يعرّضه للمساءلة الجزائية ومواجهة عقوبة السجن أو الغرامة. 

4.   امتناع الشخص المسؤول عن شركتك عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي عن أي فترة ضريبية:

تلتزم الشركة الخاضعة للضريبة بتقديم الاقرارات الضريبة كل ثلاثة أشهر، وذلك على أربعة فترات في السنة الضريبية الواحدة، ويجب على شركتك الخاضعة للضريبة أن تقدم -إلكترونيا- إلى جهاز الضرائب إقرارا ضريبيا خلال الـ (٣٠) ثلاثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، ويجب أن يتضمن هذا الإقرار قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها، وقيمة السلع المستوردة، وقيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها، وقيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه (٣٠ يوم) فيكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية وفق الأسس التي يحددها.

وبغض النظر عن تقدير الضريبة من قبل الجهاز، فإن مجرد امتناع الشخص المسؤول عن شركتك عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي يعتبر جريمة قد يواجه معها عقوبة السجن أو الغرامة.

5.   امتناع شركتك الخاضعة للضريبة عمدا عن إخطار جهاز الضرائب بأي تعديلات طرأت على البيانات المقدم وقت التسجيل:

عند تسجيل شركتك لأول مرة في "جهاز الضرائب" تطلب منك بيانات محددة مثل (البيانات العامة، رقم السجل التجاري، طبيعة الأنشطة التجارية، رقم الحساب البنكي، تفاصيل التوريدات والمصروفات السنوية...إلخ)، ويتم بموجب هذه البيانات منحك شهادة التسجيل الضريبي، فإذا طرأت تغييرات على تلك البيانات فإنك تلتزم بإخطار الجهاز كتابة بتلك التغييرات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث التغييرات بحيث يصدر الجهاز شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة.

وفي حال امتناعك عمدا عن إخطار الجهاز بهذه التغييرات فإنك ستتعرض للمساءلة الجزائية التي قد تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة.

6.   امتناع شركتك الخاضعة للضريبة عمدا عن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، وامتناعها عن الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والمستندات الجمركية وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة:

وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإن شركتك الخاضعة للضريبة تلتزم بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها -أولا بأول- جميع العمليات المتعلقة باستيراد أو تصدير السلع وتوريدات السلع والخدمات مثل: سجل اليومية، سجل الجرد، سجل الأستاذ، كما تلتزم شركتك الخاضعة للضريبة بأن تحتفظ بالفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية التي تتعلق باستيراد وتصدير السلع، وأي مستندات أخرى تكون ذات صلة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ويجب أن تحفظ هذه السجلات والمستندات والفواتير الضريبية وفقا لوسائل وطرق آمنة ومضمونة حيث يقع على عاتقك أن تضمن سلامة هذه المستندات من خلال حفظها وأرشفتها في أماكن مهيأة ومنظمة وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم خلالها الإقرار الضريبي، ويمتد الميعاد إلى (١٥) خمس عشرة سنة بالنسبة للفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية والدفاتر والمستندات الجمركية المتعلقة بالأموال العقارية. وبذلك يجب عليك الإمساك والاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات خلال المدة المذكورة، ويعدّ امتناعك عن ذلك عمدا جريمة تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة.

7.   امتناع شركتك الخاضعة للضريبة أو أي شخص عمدا عن تقديم أي مستندات، أو بيانات، أو سجلات، أو دفاتر محاسبية، أو فواتير ضريبية، أو غيرها يطلبها "جهاز الضرائب":

يكون للجهاز الحق في إلزام شركتك الخاضعة للضريبة أو أي شخص بتقديم أي مستندات، أو بيانات، أو سجلات، أو دفاتر محاسبية، أو فواتير ضريبية، أو غيرها تكون تحت يدك طالما أنها تتعلق بالالتزام الضريبي لشركتك الخاضعة للضريبة، وحيث يلزمك القانون أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة (١٠ سنوات) فإنه يجب عليك تقديمها في حال طلب الجهاز، ويعدّ امتناعك عن ذلك عمدا جريمة تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة.

8.   الامتناع عمدا عن إصدار فاتورة ضريبية واجب إصدارها وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة:

يجب عليك بصفتك مالك الشركة الخاضعة للضريبة والشريك فيها أن تحرص على إصدار "فاتورة ضريبية" عند قيامك بتوريد السلع أو الخدمات، ويجب أن تصدر هذه الفاتورة باللغة العربية إلا أنه يجوز إصدارها باللغة الإنجليزية بشرط أن توفر لها ترجمة باللغة العربية متى ما طلب الجهاز ذلك، ويجب أن تبرز في الفاتورة عبارة "فاتورة ضريبية" كما يجب تضمنها بعض البيانات الهامة مثل التواريخ ومعدل الضريبة المطبق والقيمة الخاضعة للضريبة، وقيمة الضريبة المستحقة، ويمكن أن تصدر الفاتورة الضريبية بالريال العماني، أو بأي عملة أخرى، ويجوز إذا كانت قيمة توريداتك أقل من مبلغ (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني اصدار "فاتورة ضريبية مبسطة" بشرط موافقة الجهاز تتضمن بيانات وتفاصيل أقل، ويعدّ امتناعك عن ذلك عمدا جريمة تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة.

9.   إصدار فاتورة يدون فيها عمدا مبلغ الضريبة بخلاف الضريبة التي تفرض وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة:

إذا ما تم التلاعب بالفاتورة الضريبية الصادرة من شركتك الخاضعة للضريبة وتغييرها وتدوين مبلغ الضريبة بخلاف الضريبة المستحقة فعلا، وكان ذلك عن سوء نية وقصد، فإن هذا الفعل يشكّل جريمة تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة.

10.        القيام بأي تصرف، أو عمل، أو إجراء، أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي جهاز الضرائب، أو من يستعين بهم عن القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة: 

منح القانون الحق لموظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية في دخول مقر شركتك الخاضعة للضريبة وذلك في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية، والاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية، والقوائم المالية، والمستندات، والبيانات، والوثائق ، ولهم بشكل خاص الحق في الدخول إلى أي نظام آلي أو الكتروني تستخدمه شركتك في مزاولة نشاطها، والحصول على نسخ منها، وعليه فلا يجوز لشركتك أن تمنع أو تحاول أن تمنع أحد موظفي الجهاز من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم، كما لا يجوز لها الامتناع عن تقديم أي بيانات، أو معلومات، أو مستندات، أو وثائق، وغيرها متى ما طلبها الجهاز، الأمر الذي يشكل جريمة تواجه بشأنها عقوبة السجن أو الغرامة. 

11.        القيام عمدا بتضمين طلب الاسترداد بيانات، أو معلومات غير صحيحة:

في بعض الحالات يجوز لشركتك أن تتقدم بطلب استرداد الضريبة المدفوعة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، على أن تضمّن طلبك قيمة الضريبة المطالب باستردادها وسبب ذلك والفترة الضريبة المتعلقة بها بشرط أن تكون هذه المبالغ المطالب بها نهائية وغير متنازع عليها، وفي حالة حدوث تلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة فإن ذلك يشكل جريمة قد تعاقب عليها، وفي حالة العود وتكرار هذا الفعل، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن، بما لا يجاوز النصف. 

·      الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1.    الامتناع عمدا عن التسجيل لدى جهاز الضرائب: 

يفرض قانون ضريبة القيمة المضافة على جميع الشركات في سلطنة عمان أن تسجل لدى "جهاز الضرائب" كشركة خاضعة للضريبة، ويكون التسجيل إلزاميا على الشركات التي تتجاوز قيمة توريداتها - خلال أي شهر من السنة المالية - مبلغ (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال عماني أو تجاوزته في نهاية السنة، في حين يكون التسجيل اختياريا إذا قلت قيمة التوريدات عن ذلك المبلغ. 

وفي حال التسجيل الالزامي، فإن كانت شركتك من الشركات التي تبلغ قيمة توريداتها أكثر من (٣٧٠٠٠) سبعة وثلاثون ألف ريال عماني وامتنعت عمدا عن تسجيلها لدى جهاز الضرائب فإن هذا الامتناع يعد جريمة يعاقب عليها القانون. 

2.   الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية بالقيمة الخاضعة للضريبة، والضريبة المستحقة عليها: 

يجب أن يتضمن الإقرار الضريبي الذي تقدمه شركتك لجهاز الضرائب قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها، وقيمة السلع المستوردة، وقيمة ضريبة المخرجات خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، وقيمة ضريبة المدخلات المطالب بخصمها، وقيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار، ويجب أن تكون البيانات التي يستند عليها إقرارك الضريبي حقيقية وصحيحة وتعكس التعامل الفعلي في عملياتك التجارية، وإذا ما تم تضمين الإقرار الضريبي بيانات كاذبة فإن ذلك يشكل جريمة قد تعاقب عليها بالسجن أو الغرامة.

3.    تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها:

التهرّب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون، وتعد الجريمة الأشهر بين الجرائم الضريبية والتي يرتكبها التجار وتتمخض عنها جرائم أخرى ترتبط بقانون الجزاء مثل جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور مع العلم به، وبذلك فإن تقديم إقرارات ضريبية أو فواتير ومستندات مزورة بهدف التهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب الحرص على أن تكون جميع البيانات التي تستند عليها شركتك أو محاسبك المالي صحيحة وتعكس الواقع الفعلي لتعاملاتك التجارية.

4.   تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها يطالب جهاز الضرائب بتقديمها إذا تم الإتلاف، أو الإخفاء، أو التخلص منها خلال (١) سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز: 

يكون للجهاز الضرائب الحق في إلزام شركتك الخاضعة للضريبة أو أي شخص بتقديم أي مستندات، أو بيانات، أو سجلات، أو دفاتر محاسبية، أو فواتير ضريبية، أو غيرها تكون تحت يدك طالما أنها تتعلق بالالتزام الضريبي لشركتك الخاضعة للضريبة، وحيث يلزمك القانون أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات لمدة (١٠ سنوات) فإنه يجب عليك تقديمها في حال طلب الجهاز، فإذا تم إخطارك بتقديم أي مستند فإن تعمد إتلافه أو إخفاءه أو التخلص منه بهدف التهرب الضريبي أو عرقلة عمليات الفحص الضريبي يعرضك لمواجهة عقوبة السجن أو الغرامة.

5.    القيام عمدا بتحريض أو مساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو سجلات أو غيرها من المستندات غير الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة:

محاسبك المالي، أو محاسبك القانوني، أو مستشارك القانوني، أو أيا كان، عندما يحرضك أو يشير عليك – عن قصد وسوء نية- بتقديم إقرارات ومستندات غير صحيحة بهدف التهرب الضريبي فإن هذا الفعل يعرّضه للمحاكمة الجزائية التي سيواجه خلالها عقوبة السجن أو الغرامة.

حمود بن عبدالله المخيني - h.almukhaini@tamimi.com

رقم التواصل: ٩٢٥٢٨٨١٢


محامي ومستشار قانوني بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية


سلطنة عمان - الامارات - السعودية - البحرين - قطر - الكويت - مصر- العراق - المغرب - الأردن

  

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق